ابن أبي الحديد
33
شرح نهج البلاغة
المسجد الحرام هو مكة كلها ، والشافعي يرى خلاف ذلك ، ويقول : إنه الكعبة ، ولا يمنع من بيع دور مكة ولا إجارتها ، ويحتج بقوله تعالى : ( الذين أخرجوا من ديارهم ) ( 1 ) ، وأصحاب أبي حنيفة يقولون : إنها إضافة اختصاص لا إضافة تمليك ، كما تقول : جل الدابة ، وقرأ " سواء " بالنصب على أن يكون أحد مفعولي " جعلنا " أي جعلناه مستويا فيه العاكف والباد ، ومن قرأ بالرفع جعل الجملة هي ( 2 ) المفعول الثاني .
--> ( 1 ) الحج 4 . ( 2 ) في د " على " .